السيد الخوئي
60
كتاب الصلاة
( مسألة 10 ) : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه ايصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ( 1 ) ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب الركوع ح 2 .